الصفحات

الاثنين، 13 أبريل 2015

خيار جر الصحافة إلى قفص الاتهام أمام القضاء بين متاهات ستر المكشوف وكشف المستور

خيار جر الصحافة إلى قفص الاتهام أمام القضاء
بين متاهات ستر المكشوف وكشف المستور
الصحفي ملزم بالبحث الدءوب عن الحقيقة مهما كانت تبعات ذلك
الشخص الذي اختار ميدان السياسة فقد اختار المواجهة وبالتالي التعرض للانتقاد
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء اطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
إنّ حرّيّة التّعبير شرط أساسي لإعلام ناجح، لن يتحقّق إذا لم يناضل من أجله الصّحافيون ويتمسّكوا به كبند من بنود الحرّيات الأساسيّة التي نصّت عليها المواثيق الدولية كحقّ من حقوق الإنسان.
هذا الحقّ يصطدم بعدّة معوّقات، حيث نجد عدّة قيود زجريّة ، ترفع الاستقلالية عن وسائل الإعلام وتقيّد الصّحافيين.... وفصول العقوبات تجعل أقلام الصّحافيّين مغلولة.
فالصّحافي يمارس عمله في ظلّ هذا الوضع تحت هاجس الخوف من أن يكون عرضة للعقاب أو المتاعب جرّاء الجرأة في كتابة مقال والتّطرق إلى موضوع قد لا يروق لبعض الأطراف، حتّى وإن لم يخالف الضّوابط الّتي تفرضها أخلاقيات المهنة.
ففي المجتمعات الديمقراطية وسياسيها الناضجين والديمقراطيين مع انفسهم، يؤمنون بمقولة:" إن الشخص الذي اختار ميدان السياسة فقد اختار المواجهة وبالتالي التعرض للانتقاد"....خصوصا عندما يستند السياسي في شكواه على فصول قانونية يشوبها الفهم و الخلط بين السب والقذف في الشكايات المباشرة حيث لوحظ أنه لا تزال هناك لبس في تحديد الوصف القانون للوقائع مما يكون له أثر على مآل الشكاية المباشرة...
وبالمغرب الاعتقاد السائد بكون هناك سوء فهم بين القضاء والإعلام هو سحابة صيف زائلة لا محالة في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة والتي تحث على أن القضاء أصبح ملزم اليوم يتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، حيث أكد الدستور الجديد هذه المبادئ في ديباجيته التي تقتضي بتعهد المملكة المغربية باحترام حقوق الإنسان وتشبته بمبادئها كما هي متعارف عليها عالميا، وجعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية.
في مجال حرية الرأي والتعبير المرتبطة بالقضايا السياسية أو القضايا التي تهم الرأي العام بصفة عامة، لا يجب إلزام المتهم بإثبات صحة انتقاداته عندما تكون مبنية على أمور يتداولها الرأي العام. ففي هذه الحالة يفترض حسن النية مادام الشخص قد أثار قضية تهم الصالح العام ويتوخى من ورائها خدمة المصلحة العامة مهما كانت قساوة اللغة المستعملة وقد اعتبرت المحكمة أن معاقبة شخص في هذه الحالة سيردع الناس عن المناقشة الحرة لمواضيع ذات أهمية عامة، وبالتالي فهو تدخل لا يتناسب مع الهدف المشروع المتبع، ويعد غير ضروري في مجتمع ديمقراطي...
فالاجتهاد القضائي والفقه القانوني أقر أن تحديد مرامي العبارات هي من اختصاص قناعة القاضي الذي يحدد ما إذا كان المقال يهدف إلى الإساءة والتحقير أم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وهذا مرتبط كذلك بمدى تشبع القاضي وكذا الصحافي بقيم المواطنة والتكوين الحقوقي والقانوني المتين وكذا الاطلاع على مختلف المواثيق الدولية والاتفاقية التي صادق عليها المغرب.
كما خص الدستور الجديد الباب الثاني بكامله الفصول (19 إلى 40) للحريات والحقوق السياسية ، فهناك مجموعة من الموارد أصبحت الآن ملزمة للقضاء بالمغرب أثناء النظر في قضايا الصحافة، نذكر منها:- المادتان 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.-- المادتين 21 و 22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.-- المادة 5 من إعلان حماية المرافقين في حقوق الإنسان.-المادة 25 من الدستور التي تنص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها-- الفصل 27 : للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام-- الفصل 28 : حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية في المقابل الصحافة ملزمة حسب ميثاق الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير حين نص في البند الأول تحت عنوان البحث عن الحقيقة ما يلي :*احتراما لحق المواطن في إعلام صادق ونزيه يعكس بأمانة الوقائع والأحداث يلتزم الصحفي بالبحث الدءوب عن الحقيقة مهما كانت تبعات ذلك..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق