الاثنين، 13 يونيو 2016

قربالة تزوير محضر دورة فبراير2016 وتبادل التهم بجماعة بنصميم؟ عامل إقليم إفران أمام خيار واحد إحالة الملف على القضاء

قربالة تزوير محضر دورة فبراير2016 وتبادل التهم بجماعة بنصميم؟
عامل إقليم إفران أمام خيار واحد إحالة الملف على القضاء

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
استنفر خبر فضيحة بجلاجل في جماعة بن صميم ووضع الرئيس في قفص الاتهام بتزوير محضر دورة فبراير 2016 دون إخبار كافة المستشارين الذين وقعوا على المحضر الرسمي للدورة حيث كشف المستشار الجماعي بنعيسى كرومي عن هذا الخرق السافر موضحا بالدلائل ابرز ما عرفته تعديلات وتغييرات بنود برمجة فاض الميزانية 2015 وحيث اضطر المستشار إلى توجيه رسالة في الموضوع إلى عامل الإقليم مطالبا إياه بالاحتكام في هذه النازلة خصوصا وأنه تم الاستدلال برسالة من مستشارة جماعية المدعوة سعدية زغاري عن كونها وقعت في فخ الرئيس عند تزوير المحضر حيث كان أن طلب منها الرئيس التوقيع على وثيقة واهما إياها بالتوقيع على رسالة طلب عقد دورة استثنائية للمجلس باستغلال الظرف ليلا من جهة وومن جهة أخرى لأميتها، ليتبن لها فيما بعد اكتشاف المستور أنها ضللت ووقعت على محضر مزور مما حدا بها إلى مراسلة السيد عامل الإقليم(انظر الصورة أعلاه) بإشهاد لسحب توقيعها من المحضر المزور... فضلا عن تركيز المستشار الطاعن على البنود التي تم التلاعب فيها وتغيير مبالغها أو حذفها كما جاء في المحضر الرسمي حيث الفائض من الميزانية هو 6.640.401،01درهم وعلى النحو التالي: إصلاح وفتح المسالك بمبلغ مالي قدره 600.000درهم وتبليط الأزقة ب800.000درهم وكهربة الدواوير ب300.000درهم وبناء القناطر ب500.000درهم والعمال العرضيين ب40.000درهم وبناء جدار واقي وخلق مساحات عمومية ب500.000درهم واقتناء عقار ب200.000درهم ومجوعة الجماعات التنمية ب200.000درهم والنقل المدرسي ب600.000درهم وتعبيد الطرق غير المرقمة ب2.300.000درهم وتأهيل دوار سيدي الحراث ب400.000درهم وهي الأرقام التي أيضا كانت أن نقلتها وثيقة السلطة المحلية في تقريرها المرفوع إلى السلطات الإقليمية لكن بقدرة قادر تحولت بنود المحضر الرسمي بحسب ما اعلن عنه المستشار متشبتا بوقوفه على ما طال المحضر الرسمي من تزوير مسجلا اياه كمايلي: تعبيد طريق غير مرقمة بتراب الجماعة من 2.300.000درهم إلى 3.600.000درهم، وإدراج مبلغ 4.000.000ده بمشروع وهمي (بناء ملعب القرب الذي لم يكن أبدا مجدولا في الأشغال أو موضوع حديث عنه من قبل الجماعة)، وإدراج مبالغ أخرى بدعوى شراء آلة الحاسوب وتجهيز المكاتب لم تكن كذلك ضمن أية برمجة من قبل ولم تناقش...وإلغاء مشروع تأهيل قرية سيدي الحراث (مبلغه400.000ده)...
 الفضيحة التي حاول الرئيس بحسب المستشار تغطيتها بالغربال حين عمد إلى استدراج بعض المستشارين الجماعيين للتوقيع له على إشهادات فردية بكون المحضر المطعون فيه هو مطابق لما جاء في محضر دورة 4 فبراير 2016 مع ما تم تداوله خلال الدورة من طرف أعضاء المجلس ولاسيما المقرر المتعلق ببرمجة الفائض الميزانية برسم سنة 2015، وبنفي الأعضاء الموقعين على الإشهاد قطعا ادعاءات المستشار المشتكي ومؤكدين ما تداوله المجلس بخصوص المقرر المتعلق بتلك البرمجة هو نفسه ما تضمنه المحضر الموقع من طرف الرئيس وكاتب المجلس؟؟؟ 
هذا الموقف بجمع إشهادات فردية من المستشارين المقربين من الرئيس ينم بحسب قراءة للمتتبعين للنازلة عن هروب الرئيس إلى الأمام إذ ماكان يحتاج إلى هذه الإشهادات مادام يقر بأن المحضر الرسمي لم يشمله أي تزوير؟ في وقت كان حريا به التوجه مباشرة إلى القضاء عوض لاستنجاد بالمستشارين لدعمه في الاستنكار من التهمة الموجهة إلى شخصه بالأساس بل أوقع هذا التصرف من الرئيس بقية المستشارين في فخ الطعن أيضا في تقرير السلطة المحلية والموجه إلى السلطات الإقليمية؟؟
السلطة الاقليمية في شخص عامل الإقليم كان أن توصلت مع فاتح يونيه الجاري2016 رسالة المستشار الجماعي الذي طالب بالاحتكام إلى السيد العامل في هذه النازلة، وقد وجه السيد العامل بدوره وعلى الفور رسالة استفسار للرئيس للرد وتوضيح المنسوب إليه من تهمة التزوير....
وقد حلت نهاية الآجال للرد عن الاستفسار وذلك في آجال لا تتعدى 10أيام وفق المادة64 من الميثاق الجماعي وبحسب الفقرة3 فضلا عن القانون التنظيمي رقم14-113 المتعلق بالجماعات الترابية في إطار تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة حيث أعطى المشرع المغربي في المادة 274 من القانون التنظيمي رقم14.113 المتعلق بالجماعات الترابية  ودون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة للمجلس  أو رئيسه واستنادا إلى مبدأ تفعيل الدستور كما نص عليه المشرع المغربي في المادة215 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية توخيا لإخضاع تدبير الشأن المحلي  لقواعد الحكامة الجيدة وأهمها تفعيل آليات الرقابة القضائية والإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار مقاربة تتأسس على خدمة المواطن، وتوطيد آليات الديمقراطية التشاركية، وضمان شفافية مداولات المجلس، والفعالية والتقيد بالقوانين المنظمة للعمل الجماعي.
ويترقب المتتبعون ما سيسفر عنه الإجراء الذي سيتخذه السيد العامل في هذه النازلة بعد توفر إدارته على كل المعطيات بملفيها المتوفرين لها من قبل كل من الطاعن والمتهم والذي لا يستبعد أن يكون في عرض الملف على القضاء للفصل فيه علما أن المستشار الطاعن كان السباق إلى توجيه رسالتين للاحتكام في النازلة إلى كل من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفاس؟
وبناء على ما سلف قد يتساءل المتتبع للشأن العام المحلي عن مدى قانونية أشغال مداولات هذا المجلس؟ وكيف سيتم التعامل مع المقررات المنبثقة عن هذه المداولات؟ علما أن القانون التنظيمي يعطي للسيد عامل الإقليم صلاحية التعرض على المقررات المتخذة خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي... .إذ يتبين أن لا خيار للسيد العامل عدا تحويل الملف للجهات المختصة للفصل في حيثياته شكلا ومضمونا ضمانا لمصداقية العمل الجماعي وحماية للمال العام..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق