الأحد، 5 يونيو 2016

تطورات قضية تزوير محضر دورة فبراير2016 بجماعة بن صميم في انتظار الاحتكام إلى عامل الإقليم وطبقا للقانون التنظيمي للجماعات

تطورات قضية تزوير محضر دورة فبراير2016 بجماعة بن صميم
في انتظار الاحتكام إلى عامل الإقليم طبقا للقانون التنظيمي للجماعات

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
تعرف نازلة توجيه الاتهام الى رئيس الجماعة القروية بن صميم تزوير محضر دورة فبراير2016 تطورات منذ أن تم تفجيرها في موقعينا الإلكترونيين"فضاء الأطلس المتوسط" و"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"، ففي وقت يحاول فيه رئيس الجماعة بحسب الأصداء الأخيرة حجب شمس الحقيقة بالغربال سعيا منه لطمس آثار الفضيحة وذلك باستعطاف المستشارين الجماعيين للحصول على إشهادات الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لاستدراك ما اتهم به من اتخاذ قرارات تغيير بنود المحضر دون استشارة المجلس أو عقد دورة استثنائية قبل أن تتفجر الفضيحة التي دخلت على خط فك خيوطها عمالة إقليم إفران حيث بلغ أيضا إلى علم الجريدة أن السيد عامل الإقليم وجه رسالة استفسار إلى رئيس المجلس مطالبا إياه بالرد الصريح وتفسير ما نسب إليه في الموضوع وذلك في آجال لا تتعدى 10أيام وفق المادة64 من الميثاق الجماعي وبحسب الفقرة3 من هذه المادة التي تعطي للعامل حق توجيه الملف المرفوع في شأنه الشكاية للمحكمة الإدارية طالبا عزل الرئيس وكاتب المجلس المرتكبين لأفعال خطيرة عن ممارسة مهامهما إلى حين البث القضائي في طلب العزل...فضلا عن القانون التنظيمي رقم14-113 المتعلق بالجماعات الترابية في إطار تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة حيث أعطى المشرع المغربي في المادة 274 من القانون التنظيمي رقم14.113 المتعلق بالجماعات الترابية  ودون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة للمجلس  أو رئيسه عن طريق عامل الإقليم إخضاع تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعملية التدقيق، بما في ذلك التدقيق المالي من طرف الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، وتوجه وجوبا نسخة من تقرير عملية التدقيق إلى عامل الإقليم والى أعضاء المجلس المعني ورئيسه، وعرضه على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل به، وفي حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني الأمر من الحق في الجواب يحيل عامل الإقليم أو من ينوب عنه التقرير إلى المحكمة المختصة، ودائما في إطار تفعيل المبدأ الدستوري المشار إليه أعلاه حيث أعطى المشرع المغربي في المادة215 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية لنصف أعضاء المزاولين مهامهم على الأقل تشكيل لجنة للتقصي حول مسالة تهم تدبير شؤون الجماعة، ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هاته المتابعات جارية وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها بعد عرض تقريرها على أنظار المجلس الجماعي....إذ يتوخى المشرع إخضاع تدبير الشأن المحلي  لقواعد الحكامة الجيدة وأهمها تفعيل آليات الرقابة القضائية والإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة حتى يتمكن رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم من تدبير شؤون الجماعات في إطار مقاربة تتأسس على خدمة المواطن، وتوطيد آليات الديمقراطية التشاركية، وضمان شفافية مداولات المجلس، والفعالية والتقيد بالقوانين المنظمة للعمل الجماعي.
وبناء على ما سلف قد يتساءل المتتبع للشأن العام المحلي بإقليم إفران عن مدى قانونية أشغال مداولات هذا المجلس؟  وكيف سيتعامل السيد عامل إقليم إفران مع المقررات المنبثقة عن هذه المداولات؟ علما أن القانون التنظيمي  يعطي له صلاحية التعرض على المقررات المتخذة خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي .
لهذا جاء إقدام السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران على هذه الخطوة بعد أن بلغ إلى علمه التجاوزات المرتكبة وذلك بفعل إقدام رئيس جماعة بن صميم على حث الأعضاء الموالين له على توقيع إشهاد بصحة محضر فبراير2016 في حين امتنع أعضاء التوقيع على هذا الإشهاد رغم محاولات استدراجهم وتضليلهم؟؟؟...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق